المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور ) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما. ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك