المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025

- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك