المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية وبأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما فيما يتعلق بقرارات إلحاق الموظفين فيما بينها، وإعادة توزيع الموظفين بين الدوائر بناء على دراسات الفائض والنقص وفقاً للاحتياجات الفعلية وحسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026