المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024)، ويعمل به اعتباراً من 2024/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026