المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و 103 و
120) من قانون الموازنة العامة وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026