المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025
أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501 - رواتب) و (502- أجور) ووفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026