الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025) ويعمل به اعتباراً من 2025/1/1.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها وتصنيفاتها ورواتب الوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102…
  3. المادة 3أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود سنوية على ال…
  4. المادة 4أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501 - رواتب) و (502-…
  5. المادة 5أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترقية والترفيع وتوفيق الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظ…
  6. المادة 6لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.
  7. المادة 7لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر نتيجة الانفكاك الدائم خلال سريان أحكام هذا النظام إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وبعد إجراء دراسة عبء العمل وتحديد …
  8. المادة 8للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  9. المادة 9على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات إلحاق الموظفين فيما ب…
  10. المادة 10تعتبر إحداثات الوظائف لعامي (2026) و (2027) الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام تشكيلات الوزارات والد…
  11. المادة 11تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المشمولة بأحكامه وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة به. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.go…