الأنظمة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025) ويعمل به اعتباراً من 2025/1/1.
- المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها وتصنيفاتها ورواتب الوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102…
- المادة 3أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود سنوية على ال…
- المادة 4أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501 - رواتب) و (502-…
- المادة 5أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترقية والترفيع وتوفيق الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظ…
- المادة 6لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.
- المادة 7لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر نتيجة الانفكاك الدائم خلال سريان أحكام هذا النظام إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وبعد إجراء دراسة عبء العمل وتحديد …
- المادة 8للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 9على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات إلحاق الموظفين فيما ب…
- المادة 10تعتبر إحداثات الوظائف لعامي (2026) و (2027) الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام تشكيلات الوزارات والد…
- المادة 11تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المشمولة بأحكامه وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة به. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.go…