المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر نتيجة الانفكاك الدائم خلال سريان أحكام هذا النظام إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وبعد إجراء دراسة عبء العمل وتحديد مدى الحاجة الفعلية للوظيفة وفقا لما يلي:- أ- إذا كانت من الوظائف المرصودة مخصصاتها على المواد (102،101، 120،103) من قانون الموازنة العامة يتم التعيين عليها ضمن المستويين (ج) و (د) من الوظائف التخصصية والوظائف المهنية والإدارية المساندة من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام. ب- إذا كانت من وظائف الإدارة الوسطى المرصودة مخصصاتها على المادة (121) من قانون الموازنة العامة يتم التعامل معها وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ج- إذا كانت من وظائف العقود السنوية المرصودة مخصصاتها على المادة (121) من قانون الموازنة العامة يتم التعيين عليها بنفس التصنيف والمستوى أو أقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك