المادة 1 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 6 لسنة 2012
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2011 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026