المادة 2 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 6 لسنة 2012

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك