المادة 12 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 6 لسنة 2012
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 5
250-499 ديناراً 8
500-749 ديناراً 10
750-999 ديناراً 15
1000دينار فأكثر 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026