المادة 13 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 6 لسنة 2012
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026