المادة 5 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

الكهنة ممنوعون من ترشيح انفسهم : لا يحق لكهنة الطائفة الترشيح لعضوية المجلس المحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة