المادة 6 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
الانتخابات باشراف اللجنة : يجري انتخاب اعضاء المجلس المحلي تحت اشراف لجنة يعينها المجلس المختلط ، على ان يتم انتخاب الهيئة الجديدة قبل انتهاء الدورة بشهر واحد على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026