المادة 1 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1966

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من 1966/7/15 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة