المادة 2 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1966
تشكل في قضاء الشونة الجنوبية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الجنوبية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء حسب التشكيلات الإدارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026