المادة 2 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1966

تشكل في قضاء الشونة الجنوبية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الجنوبية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء حسب التشكيلات الإدارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة