المادة 1 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 1965

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من 1965/6/15.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة