الأنظمة
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 1965
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من 1965/6/15.
- المادة 2تشكل في قائمقامية الشونة الشمالية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الشمالية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية الاغوار الشمالية حسب التشكيلات الادارية…
- المادة 3تشكل في قائمقامية قلقيلية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها قلقيلية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية قلقيلية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما ب…