المادة 3 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 1965

تشكل في قائمقامية قلقيلية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها قلقيلية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية قلقيلية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما بعد. 1965/7/7

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة