المادة 15 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
يتم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام وفق المدد المحددة في القرار الذي يصدره الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026