المادة 16 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
لا تسري أحكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام على المشرفين المعتمدين من الوزارة أو الحاصلين على إجازة مزاولة مهنة كمشرف سلامة وصحة مهنية قبل سريان أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026