الأنظمة

نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية لسنة 2025 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في لواء القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية).
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود لواء القطرانة وفقا لنظام التقسيمات الادارية.