الأنظمة
نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية لسنة 2025 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في لواء القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية).
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود لواء القطرانة وفقا لنظام التقسيمات الادارية.