المادة 1 من نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية لسنة 2025 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة