الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة رقم 45 لسنة 1985

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة بداية في لواء العقبة ويكون مكان انعقادها في مدينة العقبة.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بداية العقبة لواء العقبة والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في البنود (أ و ب و ج) من الفقرة 2 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الاد…
  4. المادة 4يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.