المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة رقم 45 لسنة 1985
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة