الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية أم الرصاص في محافظة العاصمة، محكمة تسمى (محكمة بلدية أم الرصاص) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية أم الرصاص وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.