الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية أم الرصاص في محافظة العاصمة، محكمة تسمى (محكمة بلدية أم الرصاص) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية أم الرصاص وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.