المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021
تشكل في بلدية أم الرصاص في محافظة العاصمة، محكمة تسمى (محكمة بلدية أم الرصاص) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة