الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى رقم 24 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية اربد الكبرى في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية اربد الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.