المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى رقم 24 لسنة 2016
تشكل في بلدية اربد الكبرى في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية اربد الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة