المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) ل رقم 94 لسنة 2014
تشكل في بلدية السلطاني في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية السلطاني) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026