المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) ل رقم 94 لسنة 2014

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلطاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك