الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى رقم 20 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية السلط الكبرى في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية السلط الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلط الكبرى.