المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى رقم 20 لسنة 2016

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلط الكبرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة