الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه رقم 59 لسنة 2009

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تشكل في بلدية الشراه في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الشراه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الشراه في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0