المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه رقم 59 لسنة 2009
تشكل في بلدية الشراه في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الشراه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك