الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الوسيطة رقم 57 لسنة 2009
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الوسطية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في بلدية الوسطية في محافظة اربد محكمة تسمى ( محكمة بلدية الوسطية ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الوسطية في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0