المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية الوسيطة رقم 57 لسنة 2009

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الوسطية في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة