الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35 رقم 47 لسنة 2008

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تشكل في بلدية بلعما الجديدة في محافظة المفرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية بلعما الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة قضاء بلعما في محافظة المفرق وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0