المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35 رقم 47 لسنة 2008

تشكل في بلدية بلعما الجديدة في محافظة المفرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية بلعما الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك