الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل رقم 1 لسنة 2011
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في بلدية طبقة فحل في محافظة اربد محكمة تسمى ( محكمة بلدية طبقة فحل ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية طبقة فحل في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0