المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل رقم 1 لسنة 2011
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية طبقة فحل في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة