المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل رقم 1 لسنة 2011

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية طبقة فحل في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة