الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2 رقم 34 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية ناعور في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية ناعور) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية ناعور ضمن حدود بلدية ناعور .