الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2 رقم 34 لسنة 2014
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تشكل في بلدية ناعور في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية ناعور) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية ناعور ضمن حدود بلدية ناعور .