المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2 رقم 34 لسنة 2014
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية ناعور ضمن حدود بلدية ناعور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك