المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة رقم 42 لسنة 1980
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك