المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة رقم 42 لسنة 1980
تشكل محكمة شرعية في الرصيفه وتنعقد فيها ويشمل
اختصاصها المناطق الادارية لكل من الرصفيه والمناطق والاحياء التابعة لها وهي حي الحسين ، حي الشهيد وصفي التل ، حي ام جرادة ، حي البلدة ، الحي الشرقي ، حي المشيرفة ، الجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيفة ، ومخيم شنلر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026