الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة - محافظة اربد رقم 12 لسنة 1981

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة / محافظة اربد لسنه 1981 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في الطيبة وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الطيبة ، صما ، مندح ، زبدة الوسطية ، مخربا ، دير السعنة ، وابسر ابو علي.
  3. المادة 3يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.