المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الطيبة - محافظة اربد رقم 12 لسنة 1981
تشكل محكمة شرعية في الطيبة وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الطيبة ، صما ، مندح ، زبدة الوسطية ، مخربا ، دير السعنة ، وابسر ابو علي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026