الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر رقم 33 لسنة 1983

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر لسنة 1983 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.
  3. المادة 3يشمل اختصاص محكمة القصر الشرعية بلدة القصر والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
  4. المادة 4يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.