الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر رقم 33 لسنة 1983
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر لسنة 1983 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.
- المادة 3يشمل اختصاص محكمة القصر الشرعية بلدة القصر والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
- المادة 4يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.