المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر رقم 33 لسنة 1983
يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر لسنة 1983 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة