المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) رقم 19 لسنة 1982

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك